الثلاثاء، ديسمبر 14، 2010

في فقه العلاقة بين الحاكم والمحكوم

كتبها وائل عزيز ، في 12 ديسمبر 2010


لا يوجد عاقل يقول بجواز الخروج المسلح على الحاكم المسلم، ولم يقل بذلك تاريخياً إلا غلاة الخوارج.

كما لا يوجد عاقل يقول بقبول الظلم وترك الحاكم وما يصنع وحسابه على الله، ولم يقل بذلك إلا غلاة المرجئة.

وموقف أهل السنة والجماعة وسط بين إفراط الخوارج وتفريط المرجئة………..

وفجأة وبعد إعلان نتيجة الانتخابات المصرية ورصد ما وقع بها من مخالفات وتجاوزات، امتلأت بعض المواقع السلفية بالمواضيع التي تحرم الخروج على الحاكم، وتوجب طاعته (ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك)، وتؤكد أنه لا فرق في هذه الطاعة بين الحاكم العادل والحاكم الظالم، ولا تدع أمام الرعية وسيلة لمواجهة الطغيان والظلم والاستبداد إلا الصبر ثم الصبر ثم الصبر.

ويخشى من الاقتصار والإلحاح على عرض أحاديث وجوب طاعة الحاكم دون غيرها من أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم، وإقامة الحق والعدل وحماية الثغور وتشريع الجهاد وأداء المصالح العامة، يخشى أن يفهم منها أنها دعوة لإقرار الظالم على مظالمه، أو الخنوع لطغيانه، أو قبول مخالفاته ومظالمه باسم الشريعة (طاعة ولي الأمر)، وهي من ذلك بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب.

والخروج على الحاكم الظالم المنهي عنه هو ما يعرف في العصر الحالي باسم "الانقلاب العسكري المسلح"، ووجه النهي والتحذير منه أنه طريق لتعريض البلاد لفتنة أن يكون بها حاكمان، وفي الحديث "فاضربوا عنق الأخير". أي الذي قام بالانقلاب. وفي الفقه "الحكم لمن غلب"… أي لمن نجح في الانقلاب واستولى على الحكم، وهو رأي فقهي لا يشرعن للغلبة العسكرية، وإنما يقبلها من باب الضرورة والاستثناء درءاً للفتنة، وغلقاً لباب الهرج والمرج.

أما انتقاد تصرفات وسلوكيات الحاكم الظالم والفاسق والقيام بواجب نصحهم إذا كانت أفعالهم خارجة عن مقتضيات الشرع فهو واجب على كل مستطيع كل بقدره، دون خروج على تقاليد الأدب والاحترام التي يوجبها الشرع لولي الأمر. والإنكار يكون حسب مكانة المنكر وقدرته وملابسات المواقف المختلفة، ويكون باليد أو باللسان أو بالقلب وهو أضعف الإيمان. كما جاء في الحديث الشريف.
……….

و لا يخفى أن كل أحاديث طاعة الحاكم مشروطة بأداء واجباته كحاكم وعدم خروجه على الشريعة، ومنها:

"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (البخاري)،
و "
لا طاعة في معصية الله . إنما الطاعة في المعروف" (مسلم)،
و "من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا، فقد برئت منه ذمة الله و رسوله"،
و " سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون، و ينكرون عليكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم
فلا طاعة لمن عصى الله عز وجل" (السيوطي: صحيح).
وسأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص: "هذا ابن عمك معاوية ، يأمرنا أن نفعل ونفعل ، قال :
أطعه في طاعة الله ، واعصه في معصية الله".

و الأمر بالصبر على الحكام الوارد في الأحاديث الشريفة لا يعني الرضا بمخازيهم ومساوئهم وانتظار الفرج دون سعي لتغييره، ولا يعني الخنوع والصمت والذلة أمامهم. بل في الحقيقة فإن الصبر المأمور به ليس صبراً على أن ترى المنكر الذي يسيئك رؤيته فتسكت، فلا معنى للصبر هنا… وإنما هو الصبر على الأذى الذي يصيبك من الحاكم جراء مجاهرتك بإنكار المنكر أو الأمر بالمعروف.
……….

والعلاقة بين الحاكم والمحكوم تعاقدية تعرف في الفقه الإسلامي باسم "البيعة"…

وللحاكم شروط فصلها أهل العلم كالإسلام والعدالة والشجاعة وحسن التدبير وسلامة الأعضاء وغيرها وجعل منها الإمام الغزالي الورع. ومن أخل بهذه الشروط وجب على أهل الحل والعقد أن ينظروا في شأن عزله بالطرق المشروعة، ودون مخاطرة باستقرار المجتمع وبتقدير للمفاسد والمضار.

ولذلك فإن الإمامة عند أهل السنة والجماعة تختلف عنها عند الشيعة، فهي لا ترفع من شأن الإمام أو الخليفة أو الحاكم إلى مرتبة العصمة والتقديس، ولكنها تضمن له الاحترام والتقدير والطاعة في المعروف والمعاونة والنصرة وعدم الخيانة ما دام الحاكم قائماً بواجباته… ويضاف إليها الصبر على مكارهه إن ظلم أو طغى.
……….

ولفظة "البيعة" تعبير إسلامي عبقري عن طبيعة هذه العلاقة التعاقدية… و الالتزام هنا متبادل، كما أعلنها أبو بكر الصديق الخليفة الأول في خطبة الخلافة: "أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم"...

وهذا ليس نصاً بلاغياً…ولا وعداً انتخابياً، وإنما هو التزام شرعي من الحاكم بواجباته، وربط بين تحصيل حقوقه وأداء واجباته. فإن أخل أحد الطرفين بشروط هذا التعاقد أصبح لاغياً. وفي الحديث الشريف: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي". فقول الصديق هنا تشريع.

و "البيعة" في دلالتها اللغوية مصدرٌ يُفيد معنى المبايعة وتعطي معنى المعاقدة والمعاهدة، وهي تشبه هنا البيع الحقيقي، وكأن كل واحد من الخليفة والمواطن قد باع ما عنده للآخر، وتعاهدا وتعاقدا على أن يؤدي كل من الطرفين للآخر ما عنده،

"فالخليفة يعاقد ويعاهد الأمة على أن يحكم بالحق والعدل، وأن يرعى أحكام الشريعة، ويصون مبادئ الدين، وأن يوفر للمواطن كل ما أقرته مبادئ الشريعة للمواطن من حقوق إنسانية وحريات، ويقوم المواطن نيابةً عن ذاته بمنح الحاكم توكيلاً أو تفويضاً بإدارة شئون البلاد على ما اتفقا عليه، ويقدم له مع ذلك الطاعة، ويتعهد بنصرته، في كل ما من شأنه أن يحمي مصالح الأمة، ويدافع عن حقوقها وكرامتها."

وشروط البيعة تشبه شروط البيع في معان فصلتها كتب الفقه، ومن أهمها أنها لا تقع بالإجبار والإكراه.. و لا يستطيع الحاكم أن يمارس مسئولياته في السلطة بغير هذه البيعة، وإلا أصبح مغتصباً لهذا الحق.

وعلينا هنا التفريق بين البيعة الشرعية الواجبة، وبين البيعة التاريخية الواقعة من بعض حكام المسلمين، ففيها التزام بالشكل دون التزام بالمضمون، ومنها تلك البيعة العجيبة التي أخذها أبو جعفر المنتصر بالله العباسي على أهل شاطبة في الأندلس ، وتنص تلك البيعة على أن كل مَن حاد عن مقتضى تلك البيعة المدونة فإن الله بريء منه، وأن كل امرأة يتزوجها فهي مطلقة منه، وأن عليه أن يمشي إلى بيت الله الحرام على قدميه كفارة له، وأن عبيده عتقاء أحرار، وأن جميع أمواله صدقة لبيت مال المسلمين…

ومثل هذه البيعة وغيرها كثير في التاريخ إهانة لفقه البيعة وشروطها… وتشبه ما يقع هذه الأيام من إعطاء حكامنا سلطات مطلقة دون مراجعة أو مراقبة.
………….

وإذا حملت البيعة معنى الإكراه بأية صفة من صفاته المادية والمعنوية، أو جاءت مع إهدار إرادة أصحابها بالتزوير أو التلاعب أو التدليس، فإن البيعة باطلة، وذلك لأن الغاية من البيعة هي التعبير عن الإرادة، ولكي يكون التعبير معتمداً ومقبولاً فيجب أن يتوفر فيه عنصر الرضا والاختيار، وبناءً عليه فإن البيعة المرتبطة بمعنى الإكراه أو اغتصاب الإرادة تعتبر باطلة، ولا يترتب على وجودها أي أثر مُلزِم.

وهي تشبه أن يحصل أحدهم على شهادة مزورة بأنه طبيب… فهل يقول أحد إنه بحكم هذه الشهادة التي يعرف الجميع أنها مزورة يحق له أن يطلع على عورات المسلمات، ويمارس دجله وأخطاءه… فإذا تم رده أو منعه أو الاعتراض عليه يقال: هذا طبيب وله حق الأطباء؟!!.

لا حقوق للمزورين والمغتصبين.

ويرى بعض الصحابة أنه إذا طرأ علي هذه العلاقة التعاقدية بين الحاكم والمحكوم ما يخل بها من فسق أو ظلم يخرج الحاكم من حد العدالة، فليس للحاكم إمامة أصلا، ولا يرى له طاعة، ويوجب الخروج عليه كالحسين بن علي، وعبدالله بن الزبير، وكل من خرج على الحجاج من علماء العراق كسعيد بن جبير، وحجتهم في ذلك قوله تعالى{ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين}(البقرة) فقالوا الظالم لا يكون إماما أبدا.

ومن العلماء من لا يرى إمامته، ولا يرى طاعته، ولا يوجب الخروج عليه، ولا يمنع منه، كمالك بن أنس، وأبي حنيفة، وسفيان الثوري، وحجته قوله تعالى{ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} فحرموا الركون والميل إليهم، وإن لم يوجبوا الخروج عليهم، ولم يحرموه أيضا، وقد سئل مالك عن القتال مع الأئمة لمن خرج عليهم، فقال إن كان الإمام كمثل عمر بن عبد العزيز فقاتل معه، أما إن كان مثل هؤلاء الظلمة فلا ، دع الله ينتقم من الظالم بمثله.

ومنهم من يرى إمامته، وطاعته في طاعة الله ورسوله فقط، ويرى الصبر، ويحرم الخروج عليه كالإمام أحمد، كما هو مفصل في كتب الفقه، وهؤلاء إنما راعوا المصالح الكلية التي قد تتعطل بالخروج عليه كوحدة الأمة، وإقامة أمر الجهاد، وحماية البيضة من العدو، وإقامة مصالح الناس ….الخ.
………….

وفي كل الأحوال فإن طاعة الحاكم… هي فقرة واحدة من فقرات هذه العلاقة التعاقدية، ولا قيمة للحديث عنها إذا كانت باقي شروط العلاقة غير متحققة… وهو ما يسميه العلماء بأن "الجهة منفكة".

ومن قبيل تحميل الأمور ما لا تحتمل أن ألزمك بأداء واجب الركوع مثلاُ كاملاً غير منقوص بهيئته وألفاظه… دون أن تكون أنت أصلاً في صلاة. لا ركوع ولا سجود إلا في صلاة…

ولا طاعة للحاكم (بالشكل الذي نصت عليه الأحاديث) إلا بعد: 1- بيعة 2- لخليقة 3- في دولة مسلمة.

والحقيقة أن معظم ما جاء في كتب الفقه الإسلامي عن هذه العلاقة صالح للتطبيق في الدولة الإسلامية… وهي غير موجودة بمواصفاتها الشرعية الآن على الأرض.

وتظل النصوص في هذا الشأن هادية لا ملزمة لانفكاك الجهة. تماماً كنصوص الرق وأحكام الرقيق، لا ننكر النصوص وإنما نؤجل العمل بها حتى يعود الرق.. وتبقى مقاصدها صالحة للتطبيق دون حروفها… وفي نصوص السياسة الشرعية ما يوجب أن يكون الأئمة من قريش، وهذا نص موقوف العمل به، وفيها تحريم للسفر إلى ديار الكفار، وهذا أيضاً نص موقوف العمل به، حتى تعود الظروف الموجبة لتطبيقه. وفيه نصوص موجبة لإقامة الجهاد ضد المغتصبين فوراً… وهي نصوص لا تجد لها الآن مجالاً للتطبيق من الحكام المسلمين.

أما مطلق النهي عن مراجعة الحكام ونقدهم، ففيه غلو وتجاوز، ورفع للحاكم فوق قدره، بما يخالف تعاليم الإسلام الراشدة في هذا الشأن .

وقد قال الله عزّ وجلّ : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ)
وقال أبو العالية : لا ترضوا بأعمالهم .
وقال السدي : لا تُداهِنوا الظلمة .
وعن عكرمة : لا تُطيعوهم .

وتذكر لنا كتب التاريخ عشرات من مواقف العلماء بل وعامة المسلمين من مراجعة الحكام وولاة الأمر. ومنها أن أحد المسلمين وقف أمام عمر بن الخطاب في صلاة الجمعة حين قال في الكسوة ،، و واجه ابن الخطاب و اجابه عمر. ولكن الموقف على شدته كان يتسم بالتهذيب لا بالتحريض،، والاستفسار لا التخوين المباشر الصريح. وكذلك حين راجعته امرأة في قراره بتخفيض المهور، فقال: أصبت امرأة وأخطأ عمر.

ان كلمة الحق لا تعني التهجم او التكفير او التخوين ،، انما تكون بالدعاء الصالح و الكلم الطيب لتوجيه نظر الخليفة الى مفسدة يرجى درؤها. ولا بأس من استخدام كافة الوسائل الممكنة والمتاحة من توجيه كلمة الحق للسلطان الجائر، دون تحريض أو دعوة لشق الصف.

و توجيه النصح للحكام لا يشترط أن يكون من عالم أو أن يكون سراً. طالما أن المنكر الواجب إنكاره هو مخالف للشرع بما لا محل فيه لتأويل مثل المجاهرة بشرب الخمور أو التحريض على الفجور أو التمكين للملحدين من أماكن اتخاذ القرار بما يسيء لتطبيق شرع الله.

وهذا العز بن عبد السلام شهر بالمماليك من على المنبر عندما استكانوا ورفضوا الجهاد فاصدر فتواه بان هؤلاء هم من بيت مال المسلمين فيباعوا فى الأسواق وليؤول أموالهم إلى بيت مال المسلمين لتجهيز الجيش.

وكان السلف الصالح ينتقدون الْحُكّام والأمراء ولو كانوا من أهل العَدل ، وكانوا يُنكرون عليهم .

وفي صحيح مسلم إنكار عمارة بن رؤيبة على بِشر بن مروان حينما رآه على المنبر رافعا يديه ، فقال : قبح الله هاتين اليدين ! لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا ، وأشار بإصبعه المسبحة . وهذا إنكار علني يوم الجمعة أمام الناس على أمير من الأمراء .

وفي صحيح مسلم من طريق طارق بن شهاب قال : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة ، فقال : قد تُرك ما هنا لك ، فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان .

وفي صحيح مسلم أيضا من طريق الحسن أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد ، فقال : أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن شرّ الرّعاء الحطمة ، فإياك أن تكون منهم ، فقال له : اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال : وهل كانت لهم نخالة ؟! إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم !

وفعل السلف أكثر وأشهر من أن يُحصر في الإنكار العلني على الحكّام والولاة .

وسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حافلة مليئة بالإنكار العلني على حُكّام عصره . بل إن الخارجين على الشرعية من الجماعات الإسلامية ممن تجاوزا الحد وقاموا بفعلهم المشين بقتل الرئيس السادات كانوا يستشهدون بمقولات شيخ الإسلام ابن تيمية، و كتاب "الفريضة الإسلامية" الذي يعتبر مرجعهم في هذا المجال هو نقول مبتورة من كتب شيخ الإسلام.

وما أضر الإسلام مثل النقول المبتورة… من هنا أو هناك انتصاراً لهوى أو غرض. يتفق في ذلك من قال بوجوب الطاعة المطلقة، أو الخروج المطلق. والفضيلة دائما هي وسط بين رذيلتين.
.

………..

أما النظرة للحكام باعتبارهم فوق النقد والمساءلة والمراجعة، تحت دعوى طاعتهم وعدم الخروج عليهم، ففيه تحميل للأمور فوق ما تحتمل، وتعطيل لشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعطاء للحكام فوق ما يستحقون من التقديس والتبجيل…

وولاة الأمر في أفضل حالاتهم ليسوا أكثر من وكلاء عن الأمة في إقامة شرع الله وتنظيم أداء فرائضه… فإن قصروا في هذا التعاقد، فيجب على أهل الحل والعقد من الأمة النظر فيما يستوجبه هذا التقصير من مساءلة تبدأ بالنصح والتوجيه، ويمكن أن تمتد لتصل إلى حق العزل والإقصاء.
…………

هذا والله تعالى أعلى أعلم .

المصدر : مدونة وائل عزيز
http://waelaziz.maktoobblog.com/1618187/%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق